علي بن محمد القمي

74

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

لك الحمد . ( 1 ) إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه ، ويرفع مع الإمام . وفاقا للشافعي إلا أنه قال : سقط فرضه بالأول . ( 2 ) وإذا كبر للسجود جاز أن يكبر وهو قائم ، ثم يهوي إلى السجود ، ويجوز أن يهوي بالتكبير فيكون انتهاؤه حين السجود ، وهكذا مذهب الشافعي . ( 3 ) ويتلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه ، خلافا لهما فإنهما قالا : يتلقى الأرض بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه . ( 4 ) وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنة ، وفاقا للشافعي . وأبو حنيفة بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو جبهته فأيهما فعل أجزأ . وكذا وضع اليدين والركبتين وأصابع الرجلين على الأرض في حال السجود فرض وافقنا الشافعي في أحد قوليه وفي قوله الآخر أنه مستحب وفاقا لأبي حنيفة . ( 5 ) لنا أن من سجد على ما ذكرنا برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا لم يسجد ، وقوله ( عليه السلام ) : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ، الجبهة واليدين ، والركبتين وأصابع الرجلين ) ( 6 ) ، وفي رواية ( والقدمين ) . ( 7 ) وكشف اليدين في حال السجود [ أفضل ] ، وفي أحد قولي الشافعي أنه يجب وفي الآخر يستحب . ( 8 ) ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس خلافا لجيمع الفقهاء في ذلك . ( 9 ) وقد مر ذكره قبل . " ولا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء وكم القميص . وفاقا للشافعي إلا إذا كان الكم طويلا لا يتحرك بحركته فيجوز عنده السجود عليه . وقال أبو حنيفة : يجوز على ما هو حامل وأما إن سجد على ما ينفصل منه كاليد فيجوز

--> 1 - الخلاف : 1 / 350 مسألة 101 . 2 - الخلاف : 1 / 352 مسألة 103 . 3 - الخلاف : 1 / 303 مسألة 107 . 4 - الخلاف : 1 / 354 مسألة 108 . 5 - الخلاف : 1 / 355 مسألة 109 . 6 - الغنية 80 ، وعوالي اللئالي : 2 / 219 حديث 16 . 7 - أنظر سنن البيهقي : 2 / 431 حديث 2696 . 8 - الخلاف : 1 / 356 مسألة 111 وما بين المعقوفين منه . 9 - الخلاف : 1 / 357 مسألة 113 .